كنگره بزرگداشت مقدس اردبيلى ( 1375 ش : قم و اردبيل )
101
مقالات كنگره محقق اردبيلى ( مقالات ) ( فارسى )
بانه ان اخذ الظالم الخراج على وجه الزكاة قهرا يحتسب و ينبرأ ذمة المالك و يبقى فى ذمتهم فكانهم اخذوا مال الفقراء المودوع عند المالك قهرا و من غير تفريط و فى قوله عليه السّلام : لا آمرك ان تعيد و ان تزكيّه مرتين فى المال الخ اشعار بانّ المأخوذ على وجه الزكاة و لا يفهم الخصوصية بالأرض الخراجية فكان العز بالطريق الأولى اذ لا خراج هناك و يحمل اجماع المصنف ايضا على وجه الزكاة . سپس از اين ادله استفاده مىكند كه براى سلطان جائر زكات جايز نيست و بايد مالك آن را منع كند و به او ندهد و بلكه مىتواند از او بدزدد ، دقت شود . 12 - محقق اردبيلى از مرحوم علّامهء حلّى نقل مىكند : « الزّكاة تجب فى العين لا فى الذمة حيوانا كان او غلة او اثمانا . » بعد مىگويد : لعلّه لا خلاف فيه عند اصحابنا . و از منتهى نقل مىكند : « الزكاة تجب فى العين لا فى الذمة ، ذهب اليه علمائنا اجمع » . محقق اردبيلى مورد ترديد قرار مىدهد سپس مىگويد : و لكن قد يخالف مقتضى وجوبها فى العين مثل جواز اخراج القيمة مطلقا على ما هو المشهور و قد فرّق الشيخ المفيد فجوز فى غير الأنعام و قال : و لا يجوز اخراج القيمة فى زكات الأنعام الا ان يعدم الأسنان المخصوصة فى الزكاة . » مقدس بعد از بيان لزوم ضمان در صورت تأخير كه علامه و غير او استفاده كردهاند مىگويد : « وجوب الضمان على تقدير التفريط و امكان الأداء ظاهر و لكن ليس بمتفرع على التعلق بالعين ، بل فى الذمة اولى نعم العكس متفرع عليه و هو ظاهر . » مقدس سعى مىكند كه موضوع تعلق زكات بر عين را با ذكر ادلّه رد كند و ثابت نمايد كه زكات بر ذمه متعلق است نه بر عين و فرق اين دو نياز به بحث و تحقيق دارد زيرا اگر بر عين متعلق باشد در صورت عدم اداء زكات ، نماز و روزه باطل مىشود چون عين مال فقير است بر خلاف تعلق بر ذمه . 13 - محقق اردبيلى مىگويد : « و اما عدم اشتراط العدالة فى الفقير فللأصل و عموم الآية و الأخبار المتقدمة و اختاره المصنف فى المنتهى قال : و قد اختلاف